السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومع عدمه فعدول المؤمنين [ 102 ] بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي [ 103 ] . ( مسألة 31 ) : إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى ويعتق [ 104 ] وكذا كل قريب له ولا سيما الأولاد [ 105 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ( 3 ) مستدرك الوسائل : باب 11 من أبواب موانع الإرث .